سليمان بن الأشعث السجستاني

363

سنن أبي داود

يروى عنه ، ثنا سيار بن عبد الرحمان ، قال محمود : الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . ( 19 ) باب متى تؤدى ؟ 1610 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، قال : فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . ( 20 ) باب كم يؤدى في صدقة الفطر ؟ 1611 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا مالك ، وقرأه على مالك أيضا ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، قال فيه فيما قرأه علي مالك : زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين . 1612 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا محمد بن جهضم ، ثنا إسماعيل ابن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ، فذكر بمعنى مالك ، زاد : والصغير والكبير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، قال أبو داود : رواه عبد الله العمرى عن نافع بإسناده ، قال : على كل مسلم ، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع ، قال فيه : من المسلمين ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه " من المسلمين " . 1613 - حدثنا مسدد ، أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم ، عن عبيد الله ، ح وثنا مولى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر ، على الصغير والكبير والحر والمملوك ، زاد موسى : والذكر والأنثى ، قال أبو داود : قال فيه أيوب وعبد الله - يعنى العمرى - في حديثهما عن نافع : " ذكر أو أنثى " أيضا . 1614 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ، ثنا حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة ،